الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٧٥شفعته في المشاع. فليس له ذلك. وقد فاتته الشفعة لأن الوصي لم يأخذ له شفعته حتى بلغ فأما غير اليتيم الغلام الذي أبوه غائب فليس له شفعة وليس يجوز إلى طلب لأنه لم يبلغ فإن كان في مشاع فللأب إذا رجع أن يطلب لولده شفعته إلا أن يكون للأب وكيل جائز الأمر يقوم مقامه في ماله. فلم يأخذ الوكيل للغلام شفعته حتى قدم الأب فقد فاتت الابن شفعته. وليس له أن يطلب لولده شفعته لأن الوكيل ضيع وإن لم يكن له وكيل فاللأب إذا رجع وكان قاطع البحر أن يأخذ شفعته ولده في المشاع. وأما في غير المشاع فليس له أن يأخذ لولده. وقد فاتته الشفعه. الإ أن تكون نحيبته بعمان فله أن يأخذ لولده في المشاع وفي غير المشاع إذا لم يعلم حتى قدم ثم علم
•
وطلب مسألة
: من منشورة لمحمد بن وصاف. وقال في الشفعة أن الابن إذا اشترى والده شفعته أخذها منه. وكذلك في الزوجين أيضا مسألة: وقال أبو عبدالله إذا باع الزوج لزوجته أو باعت له
إن الشفيع لا يدخل بينهما. قيل له وما العلة في ذلك
قال لأنه ليسي بينهما احراز. ولا قصاص في الجراح
مسألة: والأعجم يشتري له وكيله شفعته في المشاع وأما المقسوم فلا. وأما غير الوكيل فلا يشتري له مشاعاً ولا مقسوماً.
مسألة: ومن كتاب الضياء من باب الخلاص في الضمانات والصبي جائز أن يحتسب له في شفعته. وتطلب له
373