الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٧٦مسألة: وإذا باعت المرأة شيئاً لزوجها أو غيره فأراد الزوج أخذ ذلك البيع كان الزوج أولى من الشفيع. وكذلك إذا باع الزوج شيئاً كانت زوجته أولى من الشفيع قال غيره هذا إذا باع لصاحبه فهو أولى من الشفيع. وأما إذا باع لغيره، فالشفيع أولى
من أحد الزوجين
أحدهما
مسألة: وإذا كان الزوجان متفاوضين وطلب الزوج شفعة زوجته فله ذلك. وأحسب أنه قيل إذا لم يطلب فقد بطلت الشفعة إذا علم الزوج ببيعها. قال إلا أنا نقول إذا كان الزوجان متعاوضين وطلب الزوج شفعة زوجته لها برأيها أو بغير رأيها كان له ذلك. وإن علم الزوج فلم يطلب ولم تعلم المرأة. فمتى علمت وطلبت كان لها الشفعة والله أعلم.
مسألة: في إمرأة بيعت لها شفعة فجاء الزوج وانتزع الشفعة وادعا أن المال كان زال من زوجته منذ سنة. وأقرت له بذلك هل يكون قولها هاهنا مقبولاً ولم تقم على ذلك منه بينة بازالة هذا المال إليه على ما ذكرا جميعاً إلا ما قالاه فمعى إنه إذا رد بالشفعة على وجهها إقرار الزوجة له بوجه يستحق به هذا المال منه قبل بيع
لنفسه
وصح
معي
الشفعة كان ينبغي نسخه أن الشفعة له على هذا الوجه لأنه مستحق للمال بالاقرار لأنها كانت أقرت له بالمال وبما يشفعه وقد قيل إن الزوج يرد بشفعة وفي نسخة شفعة زوجته ولا تكلف الزوجة الزوجة أن تطلب شفعتها كان مفاوضاً لها أو غير مفاوض. وقد قيل
_ rv?-