بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٧٧

حتى يكون مفاوضاً لها وهذا عندي مما يؤكد الشفعة للزوج إن لو كانت الشفعة للزوجة ولم يزل حكمها إلى الزوج تدبر ما

وصفت لك

مسألة

: من منشورة بخط الفقيه محمد عبدالله بن علي وأما بن

إذا باعت الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته ثم تفارقا قبل أن يعلم الشفيع ببيع شفعته ثم علم الشفيع وقد تفارقا. قال ليس له الشفعة

لأنهما تبايعا في حال الزوجية ولا شفعة بينهما والله أعلم مسألة: وإذا باعت المرأة للرجل مالاً ثم تزوجها كان للشفيع شفعته فيما اشترى الرجل

مسألة: ومن كتاب الأشراف في الشفعة بين أهل الميراث مما زاده غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه. قالت طائفة كل أهل جنز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين مثل الأزواج لهم الربع أو الثمن وكذلك للأخوة للأم ممن باع منهم فبعضهم أولى بما باع ممن سواهم يتشافعون دون غيرهم. من أهل الميراث هذا قول مالك. وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار واشترى آخران الثلثين فباع أحدهما لاثنين نصيبه. قال صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة. وقال سار أهل

العلم هم وسائر الشركاء سواء هذا قول مذهب أصحاب الرأي وعبدالله بن الحسين. وللشافعي فيها قولان أصحهما. وبه نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للشريك بالشفعة فحكم جميع الشركاء واحد. قال أبو سعيد هذا القول صحيح والأول يشبه الحق إن شاء

الله.

ryo_