بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٧٩

هل ينفعه ذلك وتكون الحجة قد قامت عليها منه بالرد في الشفعة قال وأما في الحكم فلا يبين لي ذلك إن امتنعت أن يكون ذلك عليها حجة له. وأما إن سلمت أو في حكم الاطمئنانة أنه إذا لم يشك في ذلك أنها هي على ما يطمئن إليه قلبه فأرجو أن يسعه ذلك. قلت له فإن لم يفعل من هذا كله شيء كما يؤمر به أو يجوز له وظن أنه ليس تبرز به المرأة أن عليه أن يرد بالشفعة إن ماتت المرأة ورد على الورثة هل يدرك شفعته. قال ليس معي ذلك أنه إذا ترك ما ومعي يؤمر به جهلاً أو عمداً حتى فات طلب شفعته بجميع ما قد جعل عليه أن شفعته تبطل. ومعي أنه لو لم يتوان في رد شفعته إلا أن المشتري مات قبل أن يرد عليه بالشفعة إن الشفعة تبطل لأنها لا تورث هكذا قيل إن الشفعة لا تورث إذا مات المشتري أو الشفيع قبل أن يستحقها الشفيع على المشتري. فلا ميراث في الشفع على ما قيل فإن رد بها الشفيع ورد بها في وقتها وصح ذلك. ثم لم يتوان وامتنعه المشتري. أو كان له عذر حتى مات البائع أو الشفيع فإن الشفعة هاهنا ثابتة. لورثة الشفيع أو للشفيع بعد موت المشتري فيما قيل لأنها قد تثبت بالطلب .. وإنما بقي الوزن أو الحكم بها قلت له وكم أقل الأجل في احضار الدراهم أو أكثره إذا رد الشفيع شفعته. قال ففي قول اصحابنا أن الأجل في احضار الدراهم بعد الرد بالشفعة ثلاثة أكثر القول ولا أعلم له أقل من ذلك في تضييق على

أيام وهو معي الشفيع وإنما هو ثلاثة أيام في قول أصحابنا

377