بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨٠

مسألة: وللمرأة المتخدرة أن تقيم وكيلاً في طلب شفعتها

وأحسب أن بعضاً جعله للنساء عامة إذا كان المشتري لشفعتهم رجلا

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد الذي عرفت أن المرأة لها

أن توكل في انتزاع شفعتها. ولو كانت تبرز بالمشتري. وكذلك قيل ليس عليها أن تخرج في النهار في طلب شفعتها وإن خرجت إلى المشتري وانتزعت شفعتها كما تجب كانت لها شفعتها وإن كان لم يسمعها لصمم فيه. وما أحب أن تبطل شفعتها. أرأيت إن قالت المرأة انتزعت شفعتي كم الثمن. قال المشتري ليس لك شيء ثم أرسلت بالدراهم فتركها ولم يأخذها على أن ليس لها في الشفعة شيء فإذا انتزعت شفعتها وأرسلت إليه بالدراهم في الثلاثة الأيام فليس له أن يمنعها شفعتها وقد وجبت الشفعة لها والله أعلم. أرأيت إن خلا للانتزاع مدة ثم أراد المشتري يرد الشفعة على المرأة وطلب الدراهم في الوقت ولم يمكنها في الوقت الدراهم حتى خلاله أربعة أيام أو أكثر أتبطل شفعتها أم لا. فإن كان على الصفة المتقدمة أنها سلمت الدراهم في المدة فلم يقبضها فالشفعة لها وعليه ردها عليه. وعليها تسليم الثمن ولا أعرف لذلك مدة والله أعلم

مسألة: عن أبي الحواري وعن المرأة المتخدرة إذا عرفت ببيع شفعتها. كيف تبطلها فإن المرأة المتخدرة تشهد بشفعتها من حين ما تعلم وإن لم ترد بشفعتها من حين ما تعلم وتوكل في طلب شفعتها فلا شفعة لها إلا أنها إن قالت أنها لم تجد وكيلاً وكانت ممن لا تبرز

378