بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨١

بالنهار فهي بمنزلة الرجل الذي ليس عليه أن يطلب شفعته بالليل وعلى المرأة أن تطلب شفعتها في الليل إذا كانت متخدرة. وليس عليها أن تطلب بالنهار ولكن عليها أن تشهد على رد شفعتها بالنهار ولها أن تطلب شفعتها متى ما علمت بشفعتها لسنة أو أكثر وكذلك الرجل أيضاً. وقد يوجد في بعض الآثار أن لم تعلم إلا بعد سنة فلا شفعة لها. وليس نعلم أن أحداً يأخذ بذلك

مسألة

:

•

: من الزيادة المضافة أحسب عن أبي علي بن أحمد الذي عرفت أن المرأة لها أن توكل في انتزاع شفعتها. ولو كانت تبرز بالمشتري. وكذلك قيل ليس عليها أن تخرج في النهار في طلب شفعتها

انقضت الزيادة المضافة

مسألة

:

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما أحسب أنه

من جواب أبي سعيد. قلت له فالمرأة إذا علمت ببيع شفعتها في النهار أو في الليل أعليها طلب شفعتها مثل الرجل. قال معي إنه قد قيل أنها إذا كانت ممن تبرز فعليها ما على الرجل من طلب الشفعة

مسألة

: من جامع أبي زكريا وقيل أن الزوج يرد شفعة زوجته. ولا تكلف الزوجة أن تطلب شفعتها كان مفاوضاً لها أو غير مفاوض،

وقد قيل حتى يكون مفاوضاً لها

379