بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨٢

الباب التاسع والعشرون

في شفعة الغائب وفي أخذها منه

وإذا علم الغائب أن شفعته بيعت فإنه يحتج مع الحاكم من الولاة وغيرهم إنه يأخذها وكذلك إن كان المشتري غائباً. وإنما الشفعة عمان ولليتيم في المشاع. فأما المقسوم فلا شفعة لهما فيه

للغائب من

والغائب من عمان لا يدرك الشفعة في المقسوم وأما

•

مسألة: في المشاع فله الحجة في ذلك إلا الوالي والحاج والغازي فقد قيل إن لهؤلاء الشفعة في المقسوم أيضاً. فإن أقام الحاج إلى العاشوراء أو

بعد ذلك فقيل إنه لا يدرك في المقسوم

مسألة: وسألته عن الشفيع إذا علم ببيع شفعته وهو في سفر يكون عليه فيالرجعة برد بشفعته فلم يتفق له أصحاب هل يلزمه أن يشهد حتى يجد أصحاباً يخرج عندهم. قال فمعي إنه إن كان له عذر عن الخروج فعليه أن يشهد في أخذ شفعته. قلت له فإن كان الطريق آمناً ولم يكن له عذر في التخلف أيخرج من حينه يأخذ شفعته أم عليه أن يشهد ويخرج. قال فمعي إنه إذا لم يكن له عذر في التخلف بقدر الاشهاد واشتغل بالاشهاد عن الخروج من غير عذر أن ليس له ذلك. قلت له فإن جهل ذلك وظن أن عليه أن يشهد فأشهد وتوانى بقدر الاشهاد بغير عذر هل تبطل شفعته. قال نعم هكذا عندي. قلت