بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨٣

صح من

له فإذا اشترى شفعته رجل لا يعرفه هل عليه أن يخرج إن يطلب شفعته أم ليس عليه حتى يعرف المشتري من هو. قال فمعي إنه إذا كان المشتري قد أنه البلد أو من موضع يجب فيه الرد بشفعته فيه والخروج إليه ممن يجب له أخذ شفعته منه فمعي أن عليه الخروج إلى البلد فيلتمس معرفة ذلك وشفعته: قلت فيجوز له أن يتوانى عن السؤال عنه إذا وصل إلى البلد أم يكون عليه السؤال بلا توان مثله رد الشفعة أن لو عرف صاحبها. قال إن عليه التماس معرفة ذلك معي

عنده

في طلب شفعته إذا صح معه ذلك من بيعها فيمن يجب له طلبها إليه قلت له فإن سأل عنه فاخبره رجل ثقة أو رجلان غير ثقتين هل يكون قولهم عليه حجة إذا قالوا اترا (1) ورأوا شخصه فلم يرد بشفعته وظن أنه ليس هو أو توانى عن الرد في طلب الشفعة إليه إلى أن صح أن هذا الشخص هو المشتري لشفعته بيقين أتبطل شفعته بذلك أم لا قال أما خبر الواحد فإذا كان ثقة غير البائع أو المشتري أو أحد الشاهدين على البيع فعندي إنه مما يختلف فيه الحجة في خبره هو وأما غير العدول فلا يبين لي أن يكونوا حجة إلا بالشهرة

مسألة: قال أبو سعيد قول أصحابنا في الشفعة أن الغائب في مصره مالم يخرج من المصر الذي هو فيه فله الشفعة. في كل شيء الشفعة في المشاع والحقائق. وهي الطرق والمساقي وجميع ما يستحق به من المضار وأخذ من ذلك مادام في المصر أن يرجع إلى ذلك

من حينه

(1) كذا بالأصول.

381 -