بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨٥

أو

حج

أو غزو. وقال من قال ليس للغائب من المصر شفعة إلا في المشاع وهو أكثر القول والقول الأحسن لئلا يكون الغيبة سوى

مسألة: وسئل عن شفعة الغائب. فقال

هي

ثابتة حتى تعرض

على وكيله. فإن اشتراها وإلا باع لمن يشاء. وأما الوالي فليس من

•

ذلك في شيء. مسألة: وسألته عن الرجل إذا غاب عن بلده إلى بعض البلدان من مصره وبيعت شفعته. وله والد أو وكيل فلم يطلب له شفعة أحدهما إلى أن رجع هو من سفره هل يدركها ويكون له الرد فيها وإن طلب والده أو وكيله شفعته ووجب على المشتري أو البائع للشفعة اليمين هل لهما أن يحلفا البائع أو المشتري للشفعة أم ليس لهما ذلك وصاحب الشفعة غائب. قال معي أن الشفيع على شفعته إذا كان في المصر حيث تناله الحجة إذا لم يكن له وكيل في الرد بشفعته أو يكون صبياً ويكون له والده فلا يرد بشفعته على ما يجب من طلبها وكذلك الوكيل إذا لم يطلب الشفعة لمن وكله على ما يجب بطلت شفعته. وفي بعض القول أن الصبي لا شفعة له إلا في المشاع فإن علم والده ببيعها فلم يطلبها وتركها لم يدركها الصبي إذا بلغ. مسألة: وكذلك في راكب البحر إذا قدم فله الشفعة في المشاع. وأما في المقسوم نسخة والحقائق فلا. قال غيره الحقائق مثل الطريق والساقية. وأما إذا كان خروجه في البحر لا يريد بذلك المقام. وأما إذا كان مقيما فليس له شفعة وأما إذا كان سفره إلى مكة حاجاً ولم

383