بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨٦

يقم بمكة إلا أن يعنيه مالاً بذله في المقام بمكة إلى الحول فلا شفعة في المشاع وغيره ومن غيره. قال وقد قيل لاشفعة له إلا في المشاع إذا كان خارجاً من المصر. وقال من قال إلا حاجاً أو غازياً أو والياً. وقد قيل إن لهؤلاء الشفعة في المقسوم أيضاً. وقال من قال إلا حاجاً أو غازياً وقيل إن أقام الحاج. إلى العاشوراء أو بعد ذلك فقيل أنه

يدرك في المقسوم. فعاشوراء معنا هو اليوم الذي يسميه الناس الملمسة وهو عاشر المحرم والله أعلم

مسألة: والغائب من

•

عُمان لايدرك شفعته في المقسوم واما في

المشاع فله الحجة في ذلك. إلا الوالي والحاج والغازي فقد قيل إن لهؤلاء الشفعة في المقسوم أيضاً. فإن أقام الحاج إلى عاشوراء. وبعد ذلك فقد قيل إنه لا يدرك. قال الشيخ محمد بن جعفر الأزكوي. ولا يدرك الشفيع خلف بحر إذا ما آب إلا في المشاع سوى غاز وذي حج. فقالوا لهم درك بمقسوم مباع

مسألة: وإذا علم الغائب أن شفعته قد بيعت فإنه يحتج مع الحاكم من الولاة وغيرهم أن يأخذها وكذلك إن كان المشتري غائبا مسألة: وعن رجل وكل وكيلاً وجعله جائز الأمر يقوم مقامه وغاب وبيعت شفعته فأخذها الوكيل للغائب. قال يجوز له ذلك على الغائب ويحكم بها للغائب فإن قدم الغائب فغير لم يكن له في ذلك عذر وقد لزمته الشفعة وإن كان الوكيل علم بالشفعة فلم يأخذها ولا طلبها حتى قدم الغائب فطلبها لم يكن للغائب

384