بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨٧

شفعة لأن وكيله ضيع وأما إذا كان وكيل في قيام وفي قبض غلة

فليس له أن يطلب شفعته ولا يجوز إلى ذلك

فقال

يخرج

مسألة: وعن رجل من أهل إزكي باع وهو بالسر شفعة لرجل من أهل السر فبلغ الإزكاني أيخرج إليه. فعلى صاحب الشفعة أن يخرج إلى السر من حينه في طلب شفعته قال أبو المؤثر ليس عليه أن يخ إليه. ومن غيره. عن أبي سعيد قال نعم قد قيل في ذلك بإختلاف من قال أنه ليس على الشفيع أن يخرج نسخه خروج إلى المشتري إلى موضع الشراء إلا أن يكون المشتري في البلد الذي فيه الشفعة وإن كان في غير البلد الذي فيه الشفعة وإنما يخرج إلى البلد للذي فيه الشفعة إن كان المشتري من أهل ذلك البلد. وقال من قال يخرج الى البلد الذي فيه الشفعة. وليس عليه أن يخرج إلى غير البلد. وقال من يخرج إلى بلد المشتري للشفعة فلا يتعدى غير ذلك. وقال من قال عليه أن يخرج إلى المشتري في طلب شفعته حيث كان المشتري في بلده أو في غير بلده حتى يرد عليه شفعته ويأخذ شفعته ما كان المشتري في المصر الذي تناله أحكام المسلمين في ذلك المصر في الوقت الذي يقع فيه البيع.

قال

مسألة: وعن رجلين في بلد ينزلان جميعاً اشترى أحدهما شفعة للآخر وغاب المشتري. قال أبو عبد الله إذا كانا جميعاً دارهما في بلد واحد فليس على طالب الشفعة أن يخرج في أثر المشتري في أسفاره فإذا رجع طلب إليه شفعته. فإن كان كل واحد منهما في بلد داره

385