الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨٨ومقامه فعلم صاحب الشفعة أن فلاناً اشترى شفعته فطلب من حين ما بلغه وأشهد فإنه يدرك شفعته وإن مكث في بلده ولم يخرج من حين ذلك وتوانى فقد أبطل شفعته
•
مسألة: وسأله سائل عن الشفعة إذا بيعت في بلد غير بلد الشفيع أعليه أن يخرج ينزع شفعته من المشتري. قال من قال إن ليس على أن يخرج من بلده ولكن يشهد بنزع شفعته مع الحاكم فإن لم يكن حاكم انتزعها مع جماعة فإن لم يكن جماعة فيشهد على انتزاعها شاهدي عدل
الشفيع
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وعن رجل اشترى شفعة لرجل وغاب إلى البحر ثم أراد صاحب الشفعة أخذ شفعته ولم يكن في البلد قاضي البلد قاضي كيف يصنع قال يشهد على انتزاعها مع المسلمين ويظهر إليهم أنه قد انتزعها و لم يمنعه من الوصول إلى المشتري إلا أنه لا يدري أين هو وأنه لا يتوصل إلى خلف البحر حتى يدفع إليه الثمن ثم يقف إلى جيّة (1) المشتري ويأخذ منه الشفعة بحضرة البينة مع المسلمين إذا لم يكن حاكم. قلت فالمال يكون في يد من قال المال في يد من هو يده حتى يحضر المشتري ويقطع حجته في الحكم ويدفع إليه الثمن
فلما قدم.
مسألة: وعمن اشترى شفعة لرجل غائب أو يتيم الغائب أو بلغ اليتيم أدرك شفعته وقد أثمر المشتري ثماراً كثيرة وأصلح صلاحاً كثيراً مثل فسل أو غيره من الصلاح. هل يرد عليه ماثمر
386