الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨٩أكثر
من
يرد
ويرد عليه ما صلح فعلى ما وصفت فليس على المشتري أن يرد ما ثمر على الشفيع إلا أنهم قد قالوا إن كان المشتري أصلح في المال شيئاً كان على الشفيع أن يرد على المشتري من المال فإن كان الصلاح أكثر ما أصلح ويحسب ذلك مما استغل المشتري من المال فإن كان الصلاح الغلة لحق المشتري الشفيع بالباقي وكان على الشفيع أن على المشتري ما فضل من الصلاح من بعد الغلة. وإن كانت الغلة أكثر من من الصلاح لم يكن على المشتري شيئاً رد الغلة على الشفيع ولم يكن على الشفيع أن يرد على المشتري شيئاً من قيمة الصلاح. وقيل إن المشتري بالخيار إن شاء قطع نخله وإن شاء أخذ قيمتها من الشفيع إلا أن يكون المشتري قد استغل منها غلة عليه الغلة حسب
من
القيمة
وإن كان فيها وفاء وإلا بيع الشفيع بما نقص عن قيمة ما عمر وتكون
القيمة يوم الحكم له بالشفعة
•
مسألة: وشفعة اليتيم والغائب في المشاع. وأما في المقسوم فلا
شفعة لهما فيه
•
مسألة: وفي الشفعة أيدركها الغائب فله شفعته إلا أن تكون عرضت على وكيل له فلم يردها أو مال بيع في دين من ميراث ورثه الغائب. فهذا لا شفعة له فيه مما يباع في دين المتوفي لأنه لا ميراث له فيه حتى يقضي دينه. واليتيم يدرك شفعته. إذا بيعت ما لم يبلغ اليتيم وما لم المال في دين المتوفي الذي ورثه فإنه لا ميراث له حتى يقضي الدين أو في نفقة اليتيم. فإن ذلك ماض. ولا يباع أصل اليتيم
387