الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٩٠حتى
حتى
لا يبقا له حيوان
لا يبقا له حيوان قال غيره ولا يباع أصله ولا متاع إلا ما لا غناية له عنها. واليتيم إذا أدرك الرشد. فاطلع
على بيع من ماله فلم يغير فهو ماص عليه ولو ساعة من نهار وكينظر
ماله مثله ماله. فإن كان باع بحق وإلا أخذ فيما بيع من
من
مسألة: وإن طلب الوالد الشفعة لنفسه والمال الذي يشفع لولده بطلت الشفعة لأن ذلك ليس له أن يأخذ شفعة ولده لنفسه والله
أعلم مسألة: مما يوجد عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وسئل عن شفعة الغائب فقال هي ثابتة حتى تعرض على وكيله فإن اشتراها وإلا باع لمن شاء وأما الوالي فليس من ذلك في شيء
مسألة
: وعن رجل له شفعة بيعت وله وكيل محاضر في القرية والذي له الأصل في أرض أخرى غير أنه بعمان وقد علم الوكيل هل
يقطع علم الوكيل حجة صاحب المال فإن كان الوكيل وكيلاً جائز
الأمر يأخذ ويعطي ويأمر وينهى فعلم فلم يأخذ فلا شفعة للغائب
وكذلك حفظت في الغائب إذا بيعت شفعة ولده في غيبته وله وكيل قد جعله جائز الأمر وعلم الوكيل فلم يطلبها بطلت. قال الناظر هذا إذا كان صبياً غير بالغ وإن كان بالغاً فله شفعته ولا يضره علم والده ولا وكيل والده
388