بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٩١

مسألة: وقال إذا بلغ رجلا وهو مسافر أن رجلاً اشترى شفعته

فعليه أن يشهد من حينه إنه قد أخذ شفعته هذه

من

ويرجع من

سفره ويطلب إليه. فإن لم يفعل لم يدركها. قال أبو الحواري إلا

أن يكون حاجاً أو غازياً فليس عليه أن يرجع من سفره ويشهد على

شفعته

مسألة

:

ومن اشترى شفعة لآخر واحتج أنه أخذها لغائب فإن كان الغائب حيث لا تناله الحجة أو صبياً فللشفيع شفعته. وإن كان

حيث تناله الحجة احتج عليه

•

مسألة: وفي جواب من أبي علي رحمه الله إلى أبي مروان وأما الذي سألت عنه يا أخي من شفعة طلبها صاحبها ولا يشك الحاكم أنها له. والمشتري غائب وفي الشفعة ثمرة سألت هل توقف الثمرة إذا طلب الشفيع النقد في ذلك. فما نرى بتوقيفها على ما ذكرت

بأساً.

مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح وعن رجل تولى بحقوق الناس وغاب وعليه حق كيف يباع ماله فيمن يزيد أو مساومة أو مماسكة أرأيت أن بيع مزايدة هل يدرك الشفيع شفعته. قال هاشم قال موسى لا يباع فيمن يزيد إلا الميراث والغنيمة. وأما الشفعة فلعل فيها اختلافاً. قال غيره الذي عرفت فيما بيع بالندا ففي الشفعة فيها

اختلاف والله أعلم أنظر في ذلك

389