الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٩٢الباب الثلاثون في شفعة اليتيم وما يدركها
من مشاع أو مقسوم كان له وصي أو وكيل أو لم يكن وفي انتزاع الشفعة منه
واليتيم إذا بلغ ولم يدرك شفعته من المقسوم ويدرك في المشاع. قال محمد بن جعفر ولن يدرك الأيتام مالاً بشفعة. إذا بلغوا إلا المشاع فيدركوا. فإن علم وصيه ببيعها فتركها لم يدركها اليتيم إذا بلغ أيضاً. وكذلك شفعة الصبي إذا علم والده ببيعها فلم يطلبها. وتركها لم يدركها الصبي إذا بلغ. واليتيم بالخيار فيما أخذ له وصية أو وكيله من الشفيع في المقسوم إن شاء أخذه وإن شاء تركه وأخذ من الوكيل ثمنه. الذي أعطاه ماله والغالة لمن أخذ المال. وعليه ما كان عليه من
من غرامة
مسألة: قال أبو سعيد محمد بن سعيد رضية الله في رجل بيعت شفعته وهو يتيم فلما بلغ جهل أن يرد في الشفعة من حينه إلى أن
علم بعد ذلك. ثم رد بالشفعة أنه لا شفعة له. ولو جهل ولو توانى
بعد بلوغه ساعة واحدة فقد بطلت الشفعة إذا كان قد علم بها
•
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد في اليتيم إذا باع
ماله. فأما بيع مال اليتيم ففي الانتزاع اختلاف بعض يرى على الشفيع
1