بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٩٣

أن ينتزع. فإذا بلغ اليتيم وأتم البيع أخذ شفعته وسلم الثمن. وبعض

لا يرى عليه ذلك حتى يبلغ اليتيم ويتم البيع ثم يتنزع والله أعلم

أو

مسألة عن

أبي الحواري وكذلك إن كان بينهما وكان له وكيل

وصني فلم يطلب له شفعته فلا شفعة له. وكذلك إن لم يكن له وكيل أو وصي فقد قالوا يدرك شفعته في المشاع إذا بلغ ولا يدركها

في المقسوم

مسألة: عن أبي الحواري والصبي إذا كان له أب فلم يطلب

له شفعته فلا شفعة له

•

مسألة

:

وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب وسئل عن

الأعجم

والوكيل هل يشتري له وكيله شفعته قال يشتري له شفعته من المشاع وأما المقتسوم فلا وأما غير الوكيل والوصي فلا يشتري له مشاعاً ولا

مقسوماً.

مسألة

شفعة اليتيم والغائب إذا كان لهما وكيل أو لم: وعن يكن لهما وكيل قال إن كان لهما وكيل فعلم بالبيع فلم يأخذ ولم يطلب فإنهما لا يدركان وإن لم يكن لهما وكيل فإنهما يدر يدركان الشفعة إذا بلغ اليتيم وقدم الغائب. وكذلك في المشاع من الأموال. وأما

المقسوم فإنهما لا يدركان فيه

391