الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٩٤مسألة: وعن اليتيم هل له شفعة إذا أدرك فيما يباع وعمر المشتري وأصلح أو فيما نودي عليه فيمن يزيد. فلليتيم فيما نرى الشفعة إذا أدرك بالمال الشائع إلا أن يكون له وكيل من أبيه فيضيع ذلك الوكيل فلا شفعة لليتيم. وكذلك ليس لليتيم شفعة فيما نودي عليه برأي السلطان. وكذلك ليس لليتيم شفعة في الحقيقة والحقيقة ممر الطريق والمياه. والغائب مثله إلا الغائب في المصر الذي هو
هي فيه
392
٩٬٨٥٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.