بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٩٥

الباب الحادي والثلاثون

في شفعة اليتيم والصبي والغائب والمريض والأعجم

وعن أبي محمد أن اليتيم ليس له أن يأخذ لليتيم من الشفع

وصي

إلا المشاع ولا يحكم به إلا في المشاع فإن طلبه حكم له وإن علم فلم يطلب الوصي لم تكن لليتيم حجة إذا بلغ. وقاطع البحر مثله أبي علي الحسن بن أحمد. وكذلك يوجد. أن الحاج إذا أقام إلى عاشوراء فاتته الشفعة. عاشوراء ما هو. فعاشوراء معنا هو اليوم الذي يسميه الناس الملمسة وهو يوم عاشر من المحرم والله

مسألة

: عن

أعلم مسألة: وعنه والمريض إذا علم ببيع شفعته هل يجوز له أن

ينتزعها قبل صحته وهل يثبت انتزاعه وهو في حال لا يحمل عليه وقلت إن كان ليس له أن يطلب إلا حتى يصح. وطالت به العلة وخشي خروج المشتري إلى حج أو سفر أو مؤنة كيف ترى الوجه فيه الذي عرفت أن المريض يوكل في انتزاع شفعته وبعض يقول أنه حتى يصح من مرضه. ولا تفوته شفعته على هذا

لا

ينتزع شفعته القول والله أعلم.

مسألة

: وعن أبي الحواري وكذلك الغائب يدرك شفعته متى

ما قدم الا أن الغائب عليه إذا علم ببيع شفعته أن يشهد على ردها