الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٩٦ويخرج من حين ما علم في طلب شفعته إلا أن يكون حاجاً أو غازياً
فإن لم يعلم حتى قدم فله شفعته إذا قدم
مسألة: وعن أبي الحواري. وأما المريض فعليه أن يطلب شفعته إذا علم بها. فإن لم يقدر وكل من يطلب له شفعته فإن لم يوكل من يطلب له شفعته. فلا شفعة له إذا علم.
مسألة: وعن أبي الحواري وأما من أسره السلطان أو دعاه إلى الخراج فإن كان لا يقدر على طلب الشفعة فعليه أن يشهد على رد
شفعته وإن لن يفعل ذلك فلا شفعة له
مسألة: في الشفيع الذي يشفع بعد اليتيم وإن طلب المال للشفيع الذي كان من بعد اليتيم لما كره اليتيم أخذه حيث بلغ اليتيم فهو أولى به إذا كان قد طلبه كما أخذ اليتيم. وقال إن لم يرده اليتيم فهو أولى به
مسألة: واليتيم بالخيار فيما أخذ له وصيه أو وكيله من الشفع
في المقسوم أو اشتراه له إن شاء الله أخذه. وإن شاء تركه. وأخذ من الوكيل قيمة الذي أعطاه من ماله والغالة لمن أخذ المال. وعليه ما كان عليه من غرامة. وأما ما أخذ الوكيل لليتيم من الشفعة المشاعة أو اشتراه بماله فذلك يلزمه. وليس له فيه خيار
مسألة: وسأله سائل وأنا معه عن يتيم باع ماله لرجل والمال الذي باعه اليتيم شفعة لآخر. هل على هذا الشفيع أن يطلب الشفعة إذا علم ببيع اليتيم. وتمم هذا البيع فإنما مطالب شفعتي. قلت له