الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٩٧وبيع اليتيم بيع يجب على الشفيع المطالبة فيه قال نعم ها هنا سبب مسألة: عن يتيم بيعت شفعة له وهو لم يبلغ فقال أن له شفعته في المشاع. وأما في المقسوم فلا. فإن علم وصيه ببيعها فتركها لم يدركها اليتيم إذا بلغ أيضاً
مسألة: وقال أبو مروان في الشفيع أن اليتيم إن كان له وصي أو أقام له الحاكم وصياً أو لم يقم الحاكم له فيما له. ثم بيعت شفعته فطلبها بعد بلوغه فإن له الشفعة وذلك في المشاع. وأما شفع الحقائق فلا شفعة له فيها والحقائق مثل الطريق والساقية. قيل وأما غير الوصي
من
الأولياء فليس له أن يطلب لليتيم شفعته ولا يجاز إلى ذلك
•
مسألة: وعن شفعة بيعت ليتيم في مال مشاع وأن المشتري وصل إلى الأمام فوكل الامام وكيلاً فقاسم الرجل وأدرك اليتيم. فأقول إن لليتيم شفعته. وقلت إن أبطل هذا الوكيل الذي وكله الإمام من بعد الشفعة أتبطل شفعة اليتيم هل تبطل بابطاله إياها. فإذا كان مشاعاً لم يجز إبطال شفعته. وقلت إن أدرك اليتيم والمال بعد مشاع أو قد قسم هل له شفعة. فله شفعته في المشاع وقلت إن أدرك اليتيم شفعته هل له غلته فالذي عندنا أن الشفيع لا غلة له على من أخذ منه الشفعة
بيع
والله أعلم.
مسألة::
وعن أبي عبدالله وقال إن اليتيم إذا كان له وصي من
أبيه أو وكيل من المسلمين فعلما
ببيع
شفعته له فلم يطلباها بطلت
_190_