الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٩٩مسألة: عن أبي عبد الله. وعن اليتيم إذا بلغ فطلب شفعته في المشاع أن له ذلك ولو كان المشتري قد باعها أو وهبها أو قايض بها فإن له شفعته على كل حال إذا طلبها. قلت له أرأيت إن كان غائباً بعمان. هل على اليتيم إذا بلغ أن يخرج إليه فإن فعل وإلا بطلت شفعته. قال إن كان الأخذ لشفعته في بلد غير بلده فعليه أن يخرج إليه ويطلب إليه شفعته ويشهد إذا بلغ أنه قد أخذ شفعته. وإن كان الذي أخذ شفعته وهو من بلد واحد وإنما خرج مسافراً أو في ضيعة له فليس عليه أن يخرج إليه. ولكن يشهد أنه قد أخذ شفعته منه فإذا قدم طلبها إليه. قلت وكذلك في البالغ الطالب لشفعته قال
محمد بن
بن
مسألة: وقال حفظ عن القاضي أبي بكر أحمد خالد أن المريض لا يطلب شفعته حتى يصح فإذا صح فإنه يدركها. واحتج أن المريض لا يجوز شراؤه. والشفعة ضرب من الشراء والله أعلم.
يصنع
مسألة: وعن شفعة المريض يعلم بالشراء وهو في مرضه فلا شيئاً ولا يطلب حتى يصح ثم يطلبها أيدرك قال لا حتى يطلبها وهو مريض. قلت وكيف يطلبها قال يوكل وكيلاً يطلبها له فإن لم يجد وكيلاً فليرسل إلى الحاكم ويبعث بالدراهم ويخبر بعذره ويرسل
إلى المشتري حتى يعلم منه وأشباه ذلك
- rav