الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٠١أنه
يلزمه
لم يعلم فالقول قوله والبينة على المشتري لأنه في الحكم غير عالم إلا أنه يوجب الرأي غير ذلك فذلك إلى الحاكم. وأخاف اليمين في ذلك لدعوى المشتري عليه وهو عندي مثل من يدعي إلى رجل حقاً ثم ينكره لأن الوكيل لو أقر بطلت الشفعة وثبت المال في يد المشتري فذلك أوجب النظر اليمين
مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما وجدته من جوابات أبي سعيد. قلت له فالمريض إذا علم ببيع شفعته أعليه أن يوكل من حينه من يطلب له الشفعة. قال معي أنه قد قيل له ذلك فإن توانى ولم يوكل من حين علم. قال فمعي أن شفعته تبطل فيما
قيل إذا توانى من غير عذر (1).
زيادة في نسخة وسألته عن الأعجم هل يشتري له وليه شفعته. قال يشتري له وكيله شفعته من المشاع وأما المقسوم فلا. وأما غير الوكيل فلا يشترى له مشاعاً ولا مقسوماً.
399
٩٬٨٥٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.