الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٠٢الباب الثاني والثلاثون في شفع أهل الذمة والعهد والمماليك بالمشاع والحقائق أو بشفعة الاسلام. وكذلك إذا كان أحد الزوجين ذمياً
وسئل عن مال بين مسلم وذمي. فباع المسلم حصته لرجل مسلم فطلب الذمي شفعته. قال له ذلك. وقد قال من قال ليس له شفعة وأنا آخذ بالقول الأول. قال ولكن لو اشترى الذمي مالاً لم له فيه شفعة وطلبه رجل مسلم فله أن يأخذ شفعته بالاسلام وذلك إذا طلبه قبل انقضاء ثلاثة أيام مذ يوم علم شراء الذمي ومن غيره قال وقد قيل لا يؤخذ منه بشفعة الاسلام إلا أن يكون لأجد فيه شفعة فيأخذه بشفعته. وقال من قال يأخذه بشفعة الاسلام. وعليه أن يرد فيه ويطلبه كما يطلب الشفعة وله المدة ثلاثة أيام في دفع الدراهم. وقال من قال أيضاً للذمي أن يأخذ شفعته بالمضرة من غير المشاع وقال من قال ليس إلا في المشاع. وقال من قال لا شفعة له في المشاع. وغير المشاع إذا كان المشتري من المسلمين. وقول من يرى له الشفعة في المشاع هو أوسط الأقاويل. وله شراؤه في المشاع. ولا
تؤخذ منه بالشفعة
مسألة: وقيل إن الشفع تؤخذ من أهل الذمة والعهد بشفعة الاسلام إذا طلبها المسلم من حين ما علم بالشراء ولو لم يكن المسلم
400