الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٠٣شفيعاً
بمعنى
المال ومعي أنه من وجه زوال الزكاة من المال الذي يزول إليهم. فإن علم فلم يطلب من حينه فلا شفعة له. وأما موسى بن علي رحمه الله فقد قيل إنه لم يكن يرى أن ينتزع من الزمي ما اشترى إلا أن يكون شفيع يشفعه مثل أهل الاسلام. وكان يرى للذمي أن يأخذ المال الذي باعه المصلي بالشفعة إذا كان يشفعة. وبه يأخذ أبو الحواري. مسألة: والشفع بين أهل الذمة فيما بينهم كما هي. بين المسلمين وليس للمسلمين أن يأخذوا ما اشترى بعضهم من بعض من أموالهم بشفعة الإسلام وإنما ذلك لهم ذلك عليهم فيما اشتروه من أهل
الصلاة.
مسألة: سألت أبا عبدالله قلت اشتريت من أرض لقوم ثلث تلك الأرض واشترى يهودي ربعاً وبقي من الأرض بقية ثم أن القوم باعوا لليهودي البقية أتراني أشفع منه أم أنا وهو في الشفعة سواء قال ذمي. وأنت من أهل الإسلام.
منه
لا أنت أشفع لأنه مسألة: قلت له ما تقول في رجل مسلم باع لوالده مالاً ووالده ذمي أيكون للشفيع فيه شفعته. قال نعم. قلت له وكذلك الرجل
إذا باع لزوجته .. وهي ذمية مالاً أيكون الشفيع فيه شفعة قال نعم
قلت له فإن الشفيع لم يعلم ببيع شفعته حتى أسلم الوالد أيدرك شفعته من بعد إسلامه قال لا. قلت له فإذا باع المسلم للذمي مالاً فلم يرد
•