بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٠٤

المسلمون فيه شفعة الاسلام حتى أسلم الذمي ايؤخذ منه المال بشفعة الاسلام. قال لا. قلت له فإذا باع الذمي لزوجته الزمية مالاً. هل للشفيع فيه شفعة قال لا حكمهم في ذلك حكم المسلمين. وكذلك ما باعت الذمية لزوجها المسلم فإنه لا يدرك فيه بالشفعة. وكذلك ما باع الذمي لوالده المسلم فإنه لا يدرك بالشفعة. وقال ما اشتراه الزوجان من بعضهما بعض قبل العقدة ثم لم يعلم الشفيع بالبيع حتى وقعت العقدة فإنه يدرك بالشفعة إذا لم يعلم بالبيع حتى وقعت العقدة. قال وما باعت له في حين ماكانت زوجته فلم يعلم الشفيع حتى بانت منه. وقال ليس له في ذلك شفعة

ببيع

شفعته

•

مسألة: وإذا كان العبد مأذوناً له في النحارة فله الشفعة فإن سلم مولاه الشفعة وليس على العبد دين فتسليم مولاه جائز لأن ماله لمولاه. وإن كان على العبد دين لم يجز تسليم مولاه عليه لأن ماله

ليس لمولاه وإنما هو لغرمائه

•

402