الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٠٥الباب الثالث والثلاثون
في انتزاع الشفعة إذا كان بيعاً منتقضاً أو فاسداً وكذلك إذا كان المشتري جاهلاً بما اشترى أو فيه بيع خيار ثم نقضه البائع أو المشتري بعد نزع الشفعة وما يثبت من ذلك وما لا يثبت
أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد قلت يوجد في رجل له شفعة بيعت بيعاً فاسداً أنه ليس عليه انتزاع بالبيع الفاسد. قلت ما تفسير البيع الفاسد أهو من طريق الربوا أو غير ذلك وكيف الربوا في بيع المال وما الفرق بينه وبين بيع اليتيم. واليتيم إذا باع كان مثبتاً وعليه الانتزاع إن كان بينهما فرق. فما الفرق في ذلك الجواب الفاسد ما لا يجوز فيه المتاممه ولعله مثل من يبيع مال غيره
فالبيع
وأما
معي
بيعه
سبباً
بلا حجة. وصاحب المال ينكر ذلك وما يشبه ذلك والله أعلم بيع مال اليتيم ففي الإنتزاع اختلاف بعض يرى على الشفيع ينتزع. فإذا بلغ اليتيم وأتم البيع أخذ شفعته وسلم الثمن. وبعض لا يرى عليه ذلك حتى يبلغ اليتيم ويتم البيع ثم ينتزع والله أعلم مسألة: وسأله سائل وأنا عنده عن يتيم باع ماله لرجل والمال الذي باعه اليتيم شفعة لرجل آخر. هل على هذا الشفيع أن يطلب الشفعة إذا علم ببيع اليتيم. قال نعم عليه ذلك يشهد من حين ماعلم
403