الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٠٦إنه إذا بلغ اليتيم. وتمم هذا البيع فأنا مطالب شفعتي. قلت له اليتيم بيع يجب على الشفيع المطالبة فيه قال نعم ها هنا سبب.
مسألة: وإذا اشترى مالاً فأخذه
كان البيع مردوداً وبطلت الشفعة
وبيع
بعبد الشفيع ثم استحق العبد
•
مسألة: وسألته وسألته عن مال بيع بيعاً فاسداً هل لمن يشفعه انتزاعه
من مشتريه على فساد بيعه. من بايعه أيكون بيعه مردوداً أم قد يثبت عليه البيع. قال بل مردود إلى صاحبه الأول ما كان عند الناس
صحة ذلك
مسألة: قلت له فإن اشترى مالاً تدخله الجهالة وبيع مال بشفعة ذلك المال فأخذه بالشفعة ثم نقض هو البيع أو البائع له. هل تبطل الشفعة. قال معي إنه إذا انتقض البيع الذي أخذه بسبب الشفعة بطل معنا الشفعة ببطلان الأصل الذي أخذ بسببه الشفعة. قلت فإذا بطلت الشفعة أترجع إلى بائعها أم إلى مشتريها قال إنه إلى مشتريها الذي معي الشفيع من يده إلا أن يكون صاحب المال قد ردها بالشفعة أو لم يكن علم بالبيع بالشفعة. حتى انتقض البيع وصار له المال الذي يشفع الشفعة فله أن يردها ويأخذها من حين ما علم على معنى ما تؤخذ
الشفعة. قلت له فإن لم يردها المشتري الأول. أيلزمه ولو لم يردها أو كان بعلمه قلت أنه يلزم ذلك إذا صح نقض البيع
قال
معي
معه
له فإن مات المشتري لها قبل أن ينتقض البيع المشفوعة. كانت به ثن نقض المشتري أو البائع ذلك البيع المجهول. هل يلزم ورثة
12.21