الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٠٧هذا
أخذها سبب
مشتريها. قال إنه إذا معي صح ذلك على الورثة لزمهم ما لزمه في ماله لا عليهم في ذمتهم وليس هذا عندي يخرج بمعنى ميراث الشفعة. وإنما هذا يخرج على معنى بطلان الأصل الذي دخلوا فيه. ورجع هـ البيع إلى مشتريه الذي كان أولى به في الأصل وقد لزمه. قلت له أرأيت لو تمسك هذا الراد لها بعد نقضه للبيع الشافع به. هل له ذلك. قال لا يبين لي ذلك إذا انتقض الأصل الذي به كان لا بغيره قلت له أرأيت إن قال الشفيع للمشتري الذي يشفع به هذه الشفعة. قال معي إنه يحبس عندي بثبوت الشفعة واستقاله البيع ولا يبعد عندي ذلك الأول أن تمسك بها إذا كان في حين أخذه للشفعة كان ذلك وكان له الخيار فيما بين النقض والامساك وأما إن كان فاسداً فلا يبين لي في ذلك اختلاف. قلت له فإن استقضا المال بثمن معروف ثم اقتضى بالثمن عروضاً ثم نقضا البيع أو بينهما البيع ما يكون في القضاء إذا كان الأصل جائزاً. قال فمعي إنه يرد إلى المشتري دراهمه. وقيل إنه يرد عليه العروض إذا كان السبب سبب النقض منه وبه والله أعلم. قلت له أرأيت إن استغل من الشفعة بسبب ذلك البيع المجهول غلة. ثم انتقض البيع هل يلزمه رد الغلة إلى المشتري. قال معي إنه قد قيل في الشفيع إذا انتزعت الشفعة من يده بسبب وقد استغل غلة إنه لا رد عليه في الغلة لأن الغلة بالضمان إلا أن يكون عمر في المال عمارة واستغل منه غلة فإنه يقاصص بقدر ذلك ولا فضل عليه إن فضل من الغلة شي فيما عندي إنه قيل
معني
مسألة: وعن من اشترى من رجل بيتاً أو مالاً باعه مكوك
12.01