الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٠٨حب بألف دينار هرموزي والبيت مباع بيع الخيار ثم ظهر من البائع أنه قد أقر بذلك المال أو البيت الذي باعه اقرار بحق أو ضمان. قلت أتثبت للرجل جملة الدراهم التي باع بها الحب أم له مثل حبه أم ثمن
بيع
الحب بسعر يومه. الجواب. إني عرفتك أن كل عقد وقع بعد الخيار المتقدم فهو باطل حتى يفدى أو ينتقض منه البيع ويتصر ويتصرف فيه صاحبه بعد ذلك والله أعلم. وقد وجدت في هذا أن يكون الغير من المشتري فليس له إلا حبه أو قيمته يوم النقض. وإن يكن الغير من البائع فعليه تسليم جملة الثمن الذي اشترى به الحب والله أعلم مسألة: ورجل باع لرجل بيغ الخيار. وباعه المشتري قليل حب بدراهم كثيرة. وزاده دراهم واشترى منه المال. وعن مدة قليلة ظهر في المال بيع خيار متقدم وأراد البائع يعطي مثل ما أعطى المشتري. مسألة: للمشتري جميع ما عقد له في المال لأنه غير غاصب وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا جاء من قبل البائع. وإن كانا عالمين بالبيع الأول بطل البيع الثاني ولم تحل الغلة للمشتري الأخير والله
أعلم. مسألة: وإذا باع الرجل مالاً أو أموالاً أو أروضاً لرجل وكان أحدهما جاهلاً من بائع أو مشتري بحدود ما باع ثم اشتفع ما وقع عليه البيع أو في بعضه من له الشفعة من طريق أو مسقى أو شركة في الأصل فغير في ذلك البائع أو المشتري أن الشفعة تبطل ببطلان البيع إذا انتقض البيع. وكذلك إذا كان في المبيع بيع خيار لم يرفع
406