بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤١٠

الباب الرابع والثلاثون

في الشفعة إذا بيعت على واحد بعد واحد ثم علم صاحبها. وكذلك إذا باع أو وهب ما يستحق به الشفعة

وإذا صارت الشفعة من واحد إلى واحد فقيل إن لم يعلم صاحبها بكل ذلك فإذا علم فطلب أخذها بأي العقد شاء إذا طلب من حين ما علم. وأما إن كان علم بالبيع الأول. فلم يطلب فله في البيع الثاني الذي طلب فيه كان الثاني أو الثالث. وقال بعض إنما يأخذها من

الذي هي في يده

مسألة

: وعن رجل اشترى منزلا فعلم الشفيع فلم يطلب ثم إن المشتري ولاه رجلاً آخر. وطلب الشفعة إلى الذي تولاه. قال

له ذلك ولا يضره إذا لم يطلب الشفعة إلى الأول

مسألة: وعن رجل اشترى منزلاً فعلم الشفيع فلم يطلب ثم إن الذي شفعه لرجل بمائة درهم ثم باعها المشتري بمائتي درهم قبل أن يعلم الشفيع ببيع شفعته بالمائتي درهم ولم يعلم بالبيع الأول. قلت مايكون على الشفيع الثمن الأول أو الآخر. فقد قيل أن الشفيع يأخذ شفعته بأي العقدتين أراد. فإن أخذها بالأول المشتري الآخر رجع على البائع الثاني بالثمن الذي باعها به. وإن أخذها بالثمن الآخر

رد

408