بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤١١

الثمن على من هي في يده. وقال من قال إنما له أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها من هي في يده. والقول الأول أحب إلي إلا أن يكون ثم حال يوجب النظر في ذلك مثل غيبة أحد المشترين أو موت فقد بينت لك الاختلاف. وكل ذلك جائز

مسألة: وسألته عن رجل باع من رجل أرضاً فعلم الشفيع فلم يطلب شفعته. ثم إن المشتري ولى تلك الأرض رجلاً آخر فرجع الشفيع يطلب شفعته. قال له شفعته بثمنها. قلت أرأيت إن كان المشتري الآخر هو يشفعها بعد الشفيع الأول. قال هي للأول إلا أن يكونا جميعين شفيعين فهي للآخر وليس للأول شيء مسألة: في رجل اشترى شفعة لرجل فلم يعلم الشفيع بالبيع أزال الشفيع ماله الذي به تكون الشفعة ثم علم من بعد ما افات المال قال فلا شفعة له لأنه ليس له الآن شيء يشفع به ولا عليه ضرر بأحد الشفع. قيل له فإن رجع المال الذي أزاله إليه وبه تؤخذ الشفعة ثم علم بالبيع قال له الشفعة. قلت فإن أزاله ثم علم ثم رجع إليه المال أيأخذ الشفعة. قال لا

حتى

•

مسألة: وقال في رجل باع شفعة لرجل ثما باعها المشتري ثم باعها المشتري الآخر. ثم علم قال يأخذها بأي ثم شاء بالأول. وإن شاء بالأوسط وإن شاء بالآخر قيل فإن علم بالأوسط والآخر. ولم يرد أن يأخذ ولم يعلم بالأول. قال له أن يأخذ بالأول

-?.9 -