بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤١٢

مسألة

: وقيل في رجل بيعت شفعته فلم يعلم ببيعها حتى علم وقد باع الذي يستحق به الشفعة. فطلب شفعته وقال لم أعلم ببيعها حتى علم وقد باع الذي يستحق به الشفعة فطلب شفعته وقال لم أعلم ببيعها وقد كانت لي من قبل أن أتبع الذي استحقها به فإنا لا نرى له شفعة إذا أتلف الذي يستحق به الشفعة وسواء عليهم ذلك علم ببيعها. ثم باع الذي يستحقها به أو باع ثم علم بها فلا شفعة بعد بيعه ومن غيره قال نعم هكذا معنا لأنه قد أصرف عن من نفسه النفع والضرر. وإنما الشفعة بالمضرة. فلا مضرة عليه في ذلك

له

وقال

من

قال

S

له بأنها قد وجبت هي

له من قبل. وكذلك لا شفعة

للمشتري في ذلك المال الذي يشفع به هذا المال. لأن بيع الأول وقع قبل بيع الثاني فلا شفعة للمشتري ولا للبائع في ذلك والله أعلم

فقال

مسألة

من

: ومن باع ماله الذي كان يشفع به الشفعة التي يطلبها قال قد زالت عنه الشفعة. وقال من قال له لأنها قد

هي

وجبت له من قبل. ومن اشترى مالاً بشفعة شفيع ثم بيع مال أيضاً بشفعة ذلك المال الذي اشتراه المشتري أولاً فطلبه وطلب ما اشترى بشفعته. فقيل أن ذلك كله له. وقول ليس له إلا الأول إلا أن يكون يشفع الآخر بشيء غير الأول

ثمنه

مسألة: ولو أن رجلاً اشترى عبداً وفيه شفعة لرجل فباعه بمثلي. فاعتقه المشتري الثاني ثم استحقه الشفيع. قال له أن يأخذه

بالثمن الأول ويكون فصل الثمن الثاني له

•

1 10