بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤١٣

مسألة: وعن رجل بيعت شفعة له ولم يطلبها ولم يطلبها لأنه لم يعلم ببيعها

إلى أن بيعت شفعة الشفيع التي يشفعها فان اشتراها المشتري للشفعة الأولى وفي نسخه فأخذها المشتري بالشفعة ثم علم صاحب الشفعة الأولى فطلب شفعته وما شفعته فإنا نرى له أن يأخذ شفعته وما شفعت لأنها له يوم طلبها. وإنما أخذت الشفعة الآخرة بها. ومن الآخرة

غيره. قال نعم وقد قيل له إلا الأولى إلا ان يكون يشفع بشيء غير الأولى

مسألة: قلت له ما تقول في رجل اشترى مالاً شفعة لرجل

مالاً

هو

فلم يعلم الشفيع ببيع شفعته. حتى وهب البائع للمشتري شفعة لهذا المال الذي اشتراه هذا المشتري وكلاهما فيه شفيعان هذا المال. ومال الشفيع الأول هل للشفيع أن يأخذ شفعته الذي له هذا المال أو تقايضا به. قال نعم

اشتراها هذا من قبل أن.

له أن يأخذ شفعته

يهب

مسألة: ورجل في يده مال كان قد اشتراه ثم بيعت شفعة يستحقها هذا الرجل بهذا المال الذي في يده فانتزعها ثم استحق عليه المال أخذ الشفعة لمن تكون هذه الشفعة للذي كان في يده المال الأول

من

أو لمن استحقها. فالذي عندي إنه إنما يأخذ المال الذي استحقه يد هذا الذي إنتزع المال منه وأما الشفعة فليس له أخذها على هذا الوجه. وقد بطلت الشفعة من يد من استحقها بهذا المال الذي

انتزعت منه. وهي للمشتري الذي انتزعت منه بسبب هذا المال والله أعلم.

1811 -