الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤١٤الشفعة
الباب الخامس والثلاثون
في الأموال المبيوعة صفقة واحدة إذا كان في بعضها شفعة مثل ما يباع المال مع مائه. والمال يشفعه آخر
ومعي
مسألة: قال أبو سعيد في رجل اشترى شفعة لرجل وغيرها بثمن واحد. أن للشفيع شفعته برأي العدول من نسخه في قيمة أن صاحب الشفعة يطلب إلى الحاكم أن يوصله إلى أخذ شفعته بالقيمة أو جماعة المسلمين إن عدم الحاكم. فإن جهل ذلك و لم يطلب حتى خلا ثلاثة أيام فاتته شفعته وإن طلب شفعته وقومها العدول ولم يجد الحاكم الذي يوصله ودفعه الآخر ولم يوصله إلى حقه على معنى الظلم فمتى ما قدر على أخذ شفعته. كان له أخذها بالحكم. فإن طلب شفعته إليه فقال قد اشتريتها بثمن لا أعرف ما هو ولم يحل بينه وبينها فلم يطلب الآخر إلى ثلاثة أيام. ولا وصل إلى الحاكم ليوصله الى حقه فلا شفعة له عندي إذا انقضت ثلاثة أيام. مسألة: وسأله عزان بن بشير عن رجل فارق امرأته. ثم قضاها ثلاثين نخلة وشربها ثم أن المرأة باعت النخل والماء فطلب الرجل شفعته من الماء ولم يكن له في النخل شفعة. قال والنخل لا ينفق إلا بالماء وقال المشتري اما اخذ النخل والماء وأما فاترك. قال أبو عبدالله إن
412