الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤١٥سعيد بن مبشر وسليمان بن عثمان اختلفا في ذلك فقال سعيد إما يأخذه كله الماء والنخل أو يترك. وقال سليمان ليس عليه أن يأخذ إلا شفعته. قال أبو عبدالله. ثم أخبر في رجل أن سليمان رجع إلى
قول ابن مبشر
سألت
مسألة: جواب من أبي الحواري إلى أبي غسان مالك غسان
عن
بن
مال باعه صاحبه من رجل وهو متفرق وبجنبه شفع لقوم
فطلب كل إنسان شفعته. فعلى ما وصفت فقد قالوا لكل إنسان شفعته بقيمتها من الثمن الذي اشترى به المال وليس قول المشتري أن يأخذوا
المال حجة
مسألة
ومن اشترى:
مالاً وفي بعضه شفعة لرجل فطلب الشفيع
شفعته. فقال المشتري له اخذه كله فإنه عقدة واحدة فإنما يأخذ
الشفيع ما يشفع.
مسألة: سألت الشيخ محمد بن أبي الحسن السعالي العتكي عن الماء والأرض في الشفعة. فأقصى حفظي عنه أنه قال الماء تبع للأرض إلا أن يشاء الأرض والماء فله
مسألة: وعن رجل اشترى نخلاً وماء فطلب الشفيع شفعته من الماء. فقال المشتري إذا أخذت الماء فخذ الماء والنخل فإن النخل لا تصلح إلا بالشرب. قلت أيلزم الشفيع ذلك أم. قال معي إنه قد قيل أن الشفيع بالخيار إن شاء أخذ الجميع. وإن شاء ترك الجميع.
413