الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤١٦وليس له أن يأخذ الماء ويترك النخل. فيكون في ذلك الضرر على المشتري. وأرجو أنه قد قيل له أن يأخذ شفعته من الماء. وليس عليه أن يتركها ولا عليه أن يأخذ غير شفعته. ولا أحب أن يتبع ما يكون ضرراً على أحد الفريقين في نظر العدول وأحب أن يرجع في هذا إلى رأي أهل العلم في ذلك صرف المضرة عنهما جميعاً وعن رجل اشترى قطعة أرض شفعة لرجل وشربها على
مسألة
موسي يري
له شفعته
يحب
آخر فطلب صاحب الماء الشفعة فقال هاشم كان بالماء قال وكان أهل نزوى يرون الماء تبعاً للأرض ورأيت هاشماً قول موسى. وقال صاحب الشفعة خذهما جميعاً أو أتركهما جميعاً فذكر أن سليمان وابن مبشر. اختلفا في ذلك وكان سعيد بن المبشر أن المشتري نسخه الشفيع بالخيار وسليمان لا يحمل عليه إلا شفعته وقد حكم ابن المبشر في ذلك. وقال للشفيع يريد أن يتركها مزاغ حمار أو قال لا أتركها مراوغ حمار
يري
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل نخلاً متفرقة من حيطان وبعض أهل الحيطان طلب شفعته بقيمة العدول. فقال المشتري خذ البيع جملة أو كف عن شرائي. فقال له ذلك إما أن يأخذ الجملة وإما أن يدع وإن تمسك المشتري بما اشترى. فللشفيع شفعته بقيمة
العدول
مسألة
:
وعن رجل اشترى صاحبه من رجل وللضاحية شرب
في ماء رجل آخر يسوق إليها ماءه حتى إذا رويت صرف ماءه فطلب
صاحب الماء أن يأخذ ماءه بالقيمة قال فهي مثل التي قبلها
•
414