الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤١٧الباب السادس والثلاثون في الشفعة إذا تلف منها شي
وسألته عن رجل اشترى له داراً فباع أبوابها بنصف ثمنها ثم استحقها الشفيع قال يطرح عنه ثمن الأبواب لأنه اشتراها بأبوابها. ولو كانت نخل أثمرت من بعد ما اشتراها كانت الثمرة للذي أثمرت في يده. و لم يكن عليه فيها تبعة. وكذلك إذا كانت الأبواب مستهلكة وإن كانت موجودة. فهي مردودة على الشفيع وإن قلت إن إشتراها للشفيع وليس عليه شيء بثمن فباع أبوابها بثمنها كله. قال هي. لأن
هذا قد استوفى ثمنها
مسألة: عن أبي معاويه في رجل اشترى داراً وعليها أبواب فاحترقت الأبواب وطلب الشفيع فقال المشتري للشفيع خذها بما أخذتها إن أردت وقال الشفيع ارفع عني قيمة ما ذهب منها. قال إن كان هو الذي أتلف الأبواب فليس على الشفيع إلا قيمة ما بقي وإن كان الذي أتلف بلا إتلاف منه كان للشفيع بالخيار إن أراد أخذها بما كان عليه الثمن وإن شاء تركها فذلك إليه. وكذلك ما يكون من مثل ذلك
مسألة: قلت وإذا طلب صاحب الشفعة شفعته إلى المشتري وقد فسل فيها فسلاً وصارت نخلاً قلت ما يجب للمشتري للشفيع في ذلك فعلى ما وصفت فإن الأخذ للشفعة ترد على المشتري غرمه
18101