بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤١٨

من

غلة

وعناه فيما فسل وعنا وإن كان استغل من ذلك غلة دفع له عناه الغلة التي استغلها على حسب هذا وجدنا وليس على المشتري رد على الشفيع إلا ثمرة مدركة اشترى المال وهي فيه وإن منعه المشتري شفعته بعد أن وجبت وظلمه إياها فهي وعليها بعد ذلك لمن كان

استحقها بالشفعة وظلمه شفعته

شفعة

يتيم

•

مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وعن رجل اشترى أو رجل غائب ثم إن المشتري فسل فيها نخلاً كثيرة فلما بلغ اليتيم أو قدم الغائب انتزع شفعته. قلت لمن هذه النخل التي أحياها هذا الرجل فعلى ما وصفت فالمشتري بالخيار إن شاء قلع نخله وإن شاء أخذ قيمتها من الشفيع إلا أن يكون قد استغل منها المشتري غلة حسب عليه تلك الغلة من القيمة فإن كان فيها وفاء. فالنخل للشفيع وإن كان فيها نقصاناً عن قيمة ما عمر لحق المشتري الشفيع بالفضل

بعد أخذ الثمن من الشفيع والقيمة يوم يحكم له بالشفعة

-817 -