الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤١٩الباب السابع والثلاثون
في الشفعة إذا استغل منها غلة أو بيع شيء منها
وعن رجل اشترى شفعة لإنسان. وفي الشفعة ثمرة مدركة واشترطها المشتري أو كانت الثمرة غير مدركة ثم استحقها الشفيع وقد أكل المشتري الثمرة هل يحسب عليه من ثمنها. فعلى ما وصفت فإذا كان المشتري اشترى هذا المال وفيه ثمرة مدركة وأكلها المشتري فالشفعة للشفيع بتلك الثمرة ويحسب من ثمنها أو يردها المشتري على الشفيع. وإن كان إشترى هذا المال وفيه ثمرة غير مدركة فأكلها المشتري لم يكن عليه رد تلك الغلة. فإن استحق الشفيع هذا المال وفيه ثمرة مدركة وكان المشتري أشترى ذلك المال وفيه تلك الثمرة غير مدركة. فالثمرة للمشتري وإن استحق الشفيع المال وفيه ثمرة غير مدركة. فالثمرة للشفيع. واعلم ان المشتري لا يحسب عليه شيء من الثمرة إذا أكلها إلا أن يكون اشترى هذا المال وفيه ثمرة مدركة
فإن تلك الثمرة للشفيع وحدها. من منثورة نقلتها
مسألة: وعن من استرد شفعة فيها ثمرة مدركة لمن تكون قال إن كانت مدركة فهي للمشتري إلا أن يكون اشترى المال وهي فيه من الشراء ويأخذها الشفيع
مسألة: وعن رجل اشترى أرضاً وهي شفعة لرجل فارتزى المشتري من ترابها ثم علم الشفيع بالشفعة وبيعها فطلب الشفعة إلى
417