بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢٠

المشتري وطلب أن يحط له من ثمنها الذي اشتراها المشتري بقدر ما

عنه من

ارتزى منها فإنما نرى له أن يطرح ثمنها بقدر ما ارتزى منها جزء المشتري لأن ذلك الذي ارتزى منها منها فإن كان الذي ارتزى منها ربع ثمنها أو نصف ثمنها بالقيمة فليطرح عن الشفيع ذلك كله ولو أن المشتري باع منها تراباً بألف درهم وكان شراؤه لها بألف درهم. كان للشفيع شفعته وله الألف الذي باع به المشتري من ترابها. ومن غيره قال نعم قد قيل إنما النخلة وإتلاف الأبواب إذا اشترى وهي عليها فذلك جزء من المال الذي وقع عليه البيع وكذلك الثمرة المدركة وأما التراب والخوض والكرب ونحو ذلك فقد قيل في ذلك إنه تقوم الأرض يوم يأخذها الشفيع فإن كان ذلك الذي أخرجه منها من التراب ينقص قيمتها عما اشتراها فعليه يقدر ما نقص من القيمة وإن كان ذلك لا ينقص قيمة الأرض اخراج التراب فليس ذلك بشيء لأنه بمنزلة الغلة وكذلك الخوص والكرب. وأما الجذوع فهو كما قال وكذلك إن كان في الأرض شيء من التراب مجموعاً مثل السماد الذي لو لم يشترطه المشتري. كان للبائع فإن اشترطه المشتري فهو للشفيع في جملة البيع وما كان من نحو هذا. وكذلك لو كسر داراً، أو هدم حائطاً أو غمى غماء أو أزال عماراً عن موضعه بإزالة مما لا يكون إلا بتغيير الأصل الذي وقع عليه البيع. قال غيره وكذلك إذا أتلف التراب اتلافاً وأما إذا باعه ثمنه حوسب من. وكذلك إن كان له قيمة حوسب بقيمته في بعض القول فهو بمنزلة النخلة في ذلك

من

- E 1^-