بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢١

الباب الثامن والثلاثون

في الشفيع إذا عمر فيها عمارة أو استغل منها غلة أو أتلف منها شيئاً من حرق أبواب المنازل أو قطع النخيل أو بيع الأبواب أو قلع النخل من الريح وما أشبه ذلك

أن

يرد

وعن من اشترى شفعة لرجل غائب أو يتيم فلما قدم الغائب وبلغ اليتيم أدرك شفعته وقد أثمر المشتري ثماراً كثيرة وأصلح صلاحاً كثيراً مثل فسل وغيره من الصلاح هل يرد ما ثمر ويرد عليه ما أصلح فعلى ما وصفت فليس على المشتري أن يرد ما أثمر على الشفيع إلا أنهم قد قالوا إذا كان المشتري أصلح في المال شيئاً كان على الشفيع على المشتري ما أصلح في المال ويحسب ذلك مما استغل المشتري من المال. فإن كان الصلاح أكثر من الغلة لحق المشتري الشفيع بالباقي وكان على الشفيع أن يرد على المشتري ما فضل من الصلاح من بعد الغلة وإن كانت الغلة أكثر من الصلاح لم يكن على المشتري رد فضل الغلة على الشفيع ولم يكن على الشفيع أن يرد على المشتري شيئاً من

قيمة الصلاح

مسألة: وذكرت رحمك الله في رجل اشترى شفعة لرجل غائب وهي أرض ثم فسل فيها نخلاً وجدر عليها جداراً أو قامتا لنخل ثم إن الرجل وصل ورد في شفعته قلت أيكون له غرم ما غرم في هذه الأرض