الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢٢وما فسل وكيف يكون الفسل أيحكم له بالفسل ويكون الخيار له إن شاء قطعه وإن شاء أخذ ثمنه وقلت كيف يكون الوجه في ذلك فإذا استحق عليه الشفعة وقد عمر فيها عمارة كان فيها بالخيار إن شاء أخرج عمارته وإن شاء أخذ قيمة ما عمر وفسل لأنه عمل بسبب. وقد قيل له قيمة ذلك ولا خيار له وليس بمنزلة من عمل بسبب. وليس بمستحق للأرض في الأصل وإنما استحقها فهي له بما فيها. وليس لأحدهما خيار على صاحبه إلا أن يشاء الشفيع أن يدع الشفعة لموضع الغرم فذلك إليه. إن كان مجهولاً
مسألة: وسألته عمن اشترى أرضاً ثم انتزعت منه بالشفعة لمن الزرع قال لمن زرعه وعليه أجرة الأرض للمنتزع منه يوم انتزاعها منه إلى حصاد الزرع. وأما ما غرسه من نخل وأشجار قال هو بالخيار إن شاء أخذ قيمة ذلك وإن شاء قلعه بلا أرض
مسألة: قلت وإذا طلب صاحب الشفعة شفعته إلى المشتري. وقد فسل فيها فسلاً وصارت نخلاً ما يجب للمشتري وللشفيع في ذلك فعلى ما وصفت فإن الاخذ للشفعة يرد على المشتري غرمه وعناه فيما فسل وعناه فإن كان استغل من ذلك غلة رفع له عناه التي استغلها
هذا وجدنا
•
على حسب مسألة: وعمّن اشترى شفعة فيها ثمرة مدركة لمن تكون. قال
إن كانت مدركة فهي للمشتري إلا أن يكون اشترى المال وهي فيه
•
فهي من الشراء ويأخذها الشفيع
— EY_