الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢٣مسألة: عن موسى بن علي وذكرت إن كانت أرض خراب أو نخل ضائعة فأصلحها المشتري فلما أدركته اليتامى طلبوا شفعتهم. هل للمشتري أن يعطى بقدر ما أصلح فأقول أن له بقدر ما أنفذ في
صلاحها والله أعلم.
ثمرة
مسألة
: وعن رجل اشترى شفعة لرجل. ثم أدرك فيها. وفيها ركة قد أكلها المشتري. قال الثمرة المدركة للشفيع لأنها من
الشراء. وإن كانت غير مدركة فهي للمشتري. وليس على المشتري غلة قد استغلها من المال إلا ثمرة مدركة اشترى المال فيه
رد
وهي
فإنها من الشراء. وإن رجع المشتري على الشفيع بنفقة انفقها في المال
فإنه يطرحها من ما استغل
مسألة: وإذا اشترى رجل أرضاً ثم فسلها أو عمرها ثم
•
استحقت بالشفعة نظر قيمة ذلك الصرم يوم فسل ونظر ما غرم فيه ثم يؤخذ منه ذلك مع رأس المال. وان استغل منها شيئاً. رفع ذلك له من غرمه مسألة: وعن رجل اشترى داراً بألف درهم وعليها أبواب وهي شفعة لرجل فأحرق المشتري الأبواب أو احترقت من غير أن يحرقها ثم علم الشفيع فطلب فيها الشفعة. فقال للذي اشتراها خذها بما أخذتها به وقال الشفيع خذها وتطرح عني قيمة الأبواب. لأنك أنت أخذتها بأبوابها. وتلفت الأبواب عندك فإنا نقول والله أعلم إن كانت
هو
421