الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢٤الأبواب احترقت من غير أن يحرقها هو قيل للشفيع إن شئت فخذها
كذا بالثمن الذي اشتراها وإن شئت فدعها. كذلك ما كان مثل هذا فهذا سبيله. وأما إن كان هو الذي أحرق الأبواب فأتلفها بغير ذلك كان للشفيع شفعته. ويطرح بقدر قيمة الأبواب عن الثمن الذي اشتراها به الأول. وقال محمد بن محبوب في رجل اشترى داراً وهي شفعة لرجل فباع أبوابها. بنصف ثمنها ثم طلبها الشفيع إن للشفيع شفعته. ويطرح عنه من ثمنها بقدر ماباع به الأبواب وفي نسخه وذلك إذا كانت الأبواب مستهلكة وإن كانت الأبواب موجودة فهي مردودة. قلت إن اشتراها بثمن وباع أبوابها بثمنها كله. قال هي للشفيع وليس عليه شيء لأن هذا قد استوفى ثمنها. قال أبو معاوية وكذلك إذا اشترى نخلا وهي شفعة لرجل فوقع بعض النخل ثم طلب الشفيع شفعته. فإن كان المشتري قطعها طرح عن الشفيع بقدر ثمن ما قطع منها بقيمة العدول. وأخذ ما بقي من النخل القائمة مع حفر النخل المقطوعة وإنما تكون قيمة النخل المقطوعة قيمة نخل وقائع قائمة وإن كانت النخل وقعت من من غير المشتري كان للشفيع الخيار إن شاء أخذ القائمة أصول هذه الواقعة وجذوعها بالثمن والأول. وإن شاء تركها. فإن كان المشتري قد ارتزى من جذوعها أو كربها أو خوصها طرح عن الشفيع بقدر ما ارتزاه منها. وكذلك إن كان في النخل ثمرة مدركة ثم اشتراها فاشترطها المشتري على البائع كان للشفيع الأول ثمرها. فإن أذهبها المشتري ثم طلبها الشفيع طرح من الثمن الأول بقدر ثمرتها. وإن كان المشتري اشترى النخل. وليس
آفة
422