الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢٥فيها ثمرة مدركة فتكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري فأدركت فيها ثمرة فأذهبها المشتري من قبل أن يعلم الشفيع بشفعته. ثم علم فطلبها أخذها بالثمن الأول ولا يطرح عنه بالثمرة شيء لأن الثمرة للمشتري ما لم يطلبها الشفيع. فإن طلب الشفيع شفعته. وقد أدركت فيها ثمرة كانت له الثمرة مع أصلها بالثمن الذي اشتراها به الأول. وإن كان المشتري قد انفق عليها في عملها واصلاحها كان على الشفيع بقدر ما أذهب عليها المشتري مع ثمنها إلا أن يكون المشتري استغل منها غلة بقدر ما انفق فيها فهنالك لا يكون على الشفيع أن يرد ما انفقه عليها المشتري إلا أن يكون الذي انفق عليه أكثر مما اغتل منها فإن على الشفيع الفضل مما انفق عليها المشتري والله أعلم بالصواب. ومن غيره قال وقد قيل إن أخذها الشفيع وفيها ثمرة مدركة فهي للمشتري إلا أن يكون اشتراها المشتري بتلك الثمرة وهي مدركة فيها واشترطها في البيع. وإن كان فيها ثمرة غير مدركة فهي للشفيع وعليه رد ما انفق المشتري وهو كما قال في الثمرة غير المدركة من الرد بينهما وأما المدركة فهي للمشتري
مسألة: وسئل عن رجل اشترى نخلة فقطعها وطلب الشفيع
شفعته. هل له شفعة قال أن له الشفعة قلت له فكيف يأخذ شفعته أنه يحسب الثمن الذي وقع به البيع للنخلة ثم ينظر قيمة ما نقص من قيمتها مقطوعة وما أذهب منها المشتري ويطرح عن الشفيع
قال معي
قيمة ذلك كله. ويكون له موضع النخلة والجذع إن كان باقياً وما
أدرك منها وما أتلفه المشتري حسب عليه
423