بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢٦

مسألة

:

من

الزيادة المضافة كتاب الأشياخ قلت الشفعة لما

من

اشتراها المشتري جعلها للسبيل أو للمسجد أو أقر بها لصبي قبل علم الشفيع بها. قال أما السبيل والمسجد فلا أحفظ فيها قولاً إن ما قد جعل لهما يزول بشفعة ولا يحول. وأما الصبي الشفعة تؤخذ منه ويحضر الدراهم وتدفع إلى وليه. والده أو وكيله أو إلى المشتري على الحكم الذي يجري بينهم إلا أن الشفيع يأخذ شفعته وقد قيل أنه إذا أزالها إلى صبي لم يدرك. وعلى المشتري اليمين إنه ما أزال هذه الشفعة إلى من أزالها وهو يعلم أنها شفعته لهذا انقضت الزيادة المضافة

وجه

424