بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢٧

ذلك

الباب التاسع والثلاثون في شفعة المال إذا كان على وجه العطية والعوض والإثابة وما أشبه ذلك

وقيل إن أعطى رجل رجلاً مالاً على أن يعوضه شيئاً ولا يشترط فإذا أخذها على شرط سماه أو لم يسمه وفي نسخة على غير شرط سماه أو لم يسمه أخذها الشفيع بالذي أعطى المعطي. والبيع ضعيف حتى يعطيه. ويقبل منه ثم على طالب الشفعة مثل ذلك. وأما إذا أعطاه بغير أساس بينهما ولا أراد هو ذلك فيما أحسب أن في

المكافأة شفعة

•

مسألة: وعن أبي علي رحمه الله. فإن أعطاه مالاً على أن يعوضه شيئاً ولا يشترط ذلك. فإذا أخذها على شرط سماه أو لم يسمه أخذها الشفيع بالذي أعطى المعطي. وأما إذا أعطاه بغير أساس بينهما ولا أراد هو ذلك فما أحسب أن في المكافأة شفعة. وهذا هو الرأي في

هذا عندنا

•

مسألة: وقيل فيمن تصدق بماله على رجل وأثابه فطلب الشفيع شفعته فقال المعطي لم يشترط علي إثابة وقد أثبت فأدل إن كان قال قد أعطيتك هذا المال ونيتي كذا وكذا فإن لصاحب الشفعة شفعته في ذلك الثمن وإن أعطاه ولم يذكر الإثابة فلصاحب الشفعة شفعته وينظر في ذلك فيعطى بقدر ثمن المال ليس بالذي أثاب

425