بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢٨

مسألة: وزعم عبيد الله بن سليمان المعدي أن سعيداً قال في الرجل يعطي الرجل من قطعته أو داره شيئاً وهو مشاع أو مقسوم ليبيع له الباقي ويكون شفيعاً إن ذلك لا يجوز إلا أن يكون أعطاه قبل

ن يعرض القطعة على البيع ويقبض. فيكون له ثم يعرض عليه البيع فهنالك يكون شفيعاً وإن كان إنما أعطاه بعد أن عرضها على البيع كان له ما أعطاه وكان للشفيع شفعته. ولا شفعة للداخل فيها بالعطية. ومن غيره قال وقد قيل إذا أعطاه في مجلسه وتفرقا ثم باع له بعد ذلك. وقد أحرز المعطي أن ذلك جائز في الحكم ويكون شفيعاً. وإذا كانت العطية والبيع في مجلس واحد فهو كما قال. قال غيره. وكذلك إن قايضه بمال ثم باع المال في مجلس واحد أو في وقت واحد أو كان شرط عند القياض أنه يبايعه أو كان القياض بثمن معروف قبل القياض كان الشفعة لأهلها. هذه الزيادات من كتاب

المصنف

مسألة

: ومن جواب أبي عبدالله عن الصلت بن مالك الإمام وذكرت أن أمرأة أعطت غلاماً صغيراً سهماً لها من سبعة أسهم وأشهدت شاهدين ثم اشترى منها وصي اليتيم الستة أسهم الباقية للغلام المعطى في المجلس الذي كانت فيه الشهادة بالعطية من قبل أن يفترقا. ثم طلب الشفيع شفعته وأردت معرفة رأيي. فالذي نحفظ نأخذ من أعطى جزء أو قايض بجزء ثم اشترى الباقي في المجلس أن الشفعة للشفيع. وأن العطية للمعطى هكذا قولنا في هذا. ونرى العطية

للغلام. والشفعة للشفيع

و به

426