بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢٩

مسألة: ومما يوجد أرجو أنه عن أبي عبدالله وعن المرأة إذا أعطت رجلاً مالها ثم تزوجها عند ذلك أو بعد ذلك بيوم أو بأيام. ولم يكن

أحرز على المرأة أيجوز له فقال أبو عبدالله عليه الاحراز. ولا ينفعه

القبول وكذلك لو باعت له مالاً ثم تزوجها كان للشفيع شفعته

427